فالإتيان بالسجود
بقصد المتابعة لا ينفكّ عن قصد السجود الصلاتي. و الأمر بالعود إلى السجود
للمتابعة يستلزم إلغاء رفع رأسه من السجود قبل الإمام في صورة السهو و جعله بمنزلة
العدم.
(مسألة
13) قوله: فبان أنّها الاولى حسبت ثانية.
أقول: بل حسبت
متابعةً؛ لعدم اعتبار قصد الاولى و الثانية في السجدتين.
(مسألة
14) قوله: لا يخلو من وجه.
أقول: زيادة
الركوع و إن كان مبطلة للصلاة عمداً و سهواً، لكن دلّ موثّق ابن فضّال[1] باغتفارها في صورة الظنّ بركوع
الإمام، و يشمل صورة القطع به بطريق أولى.
القول في
شرائط إمام الجماعة
قوله: و
طهارة المولد.
أقول: و مع
الشكّ فالأقوى جواز الإمامة.
قوله: بل
إمامة غير البالغ و لو لمثله محلّ إشكال.
أقول: عندي ذلك
محلّ إشكال؛ لعدم تحقّق العدالة المعتبرة في الإمام في غير البالغ؛ لعدم صدقها على
من ليس له صلاحية المعصية، كالملك و الحيوان حيث لا يصدق العادل عليهما.
قوله: و
الذكورة إذا كان المأموم ذكراً.
أقول: بل الأحوط
الترك و إن كان المأمومون نساء. لكن الأظهر الجواز في هذه الصورة؛ لكون الأحاديث
الدالّة على عدم جواز إمامة النساء للنساء مخالفاً للمشهور و معرضاً عنها من
وجهين: من حيث كون المشهور جواز إمامة النساء
[1] وسائل الشيعة 8: 391،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 48، الحديث 4.