responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 234

فالإتيان بالسجود بقصد المتابعة لا ينفكّ عن قصد السجود الصلاتي. و الأمر بالعود إلى السجود للمتابعة يستلزم إلغاء رفع رأسه من السجود قبل الإمام في صورة السهو و جعله بمنزلة العدم.

(مسألة 13) قوله: فبان أنّها الاولى حسبت ثانية.

أقول: بل حسبت متابعةً؛ لعدم اعتبار قصد الاولى و الثانية في السجدتين.

(مسألة 14) قوله: لا يخلو من وجه.

أقول: زيادة الركوع و إن كان مبطلة للصلاة عمداً و سهواً، لكن دلّ موثّق ابن فضّال‌[1] باغتفارها في صورة الظنّ بركوع الإمام، و يشمل صورة القطع به بطريق أولى.

القول في شرائط إمام الجماعة

قوله: و طهارة المولد.

أقول: و مع الشكّ فالأقوى جواز الإمامة.

قوله: بل إمامة غير البالغ و لو لمثله محلّ إشكال.

أقول: عندي ذلك محلّ إشكال؛ لعدم تحقّق العدالة المعتبرة في الإمام في غير البالغ؛ لعدم صدقها على من ليس له صلاحية المعصية، كالملك و الحيوان حيث لا يصدق العادل عليهما.

قوله: و الذكورة إذا كان المأموم ذكراً.

أقول: بل الأحوط الترك و إن كان المأمومون نساء. لكن الأظهر الجواز في هذه الصورة؛ لكون الأحاديث الدالّة على عدم جواز إمامة النساء للنساء مخالفاً للمشهور و معرضاً عنها من وجهين: من حيث كون المشهور جواز إمامة النساء


[1] وسائل الشيعة 8: 391، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 48، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست