و مقتضى
الجمع: أنّ الضابطة هي ثمانية فراسخ، و أنّ مأخذ تعيين هذه الضابطة كون مسيرة يوم
بحسب سير القوافل بالجمال ثمانية فراسخ غالباً. و لكن الضابطة التي يعول عليها في
التقصير هي ثمانية فراسخ؛ لا أقلّ و لا أكثر، و إن طال السفر بحسب الزمان إلى
أيّام، أو قصر بحيث لم يزد على ساعة، أو أقلّ بالسيّارة و الطيّارة و غيرهما.
و في جميع
أحاديث مسيرة يوم تصريح بجعل هذه الضابطة؛ ففي الأوّل منها: «إنّما وجب التقصير في
ثمانية فراسخ؛ لا أقلّ منها و لا أكثر». و في ثانيها: «إنّما جعل مسير يوم ثمانية
فراسخ». و في ثالثها: «التقصير في الصلاة بريد في بريد»، إلى أن قال: «و إنّما وضع
على سير القطار». و في رابعها و ثامنها و ثالث عشرها و خامس عشرها و أخيرها فسّر
مسيرة يوم بالبريدين؛ و هما ثمانية فراسخ. و خامسها و تاسعها معرض عنه؛ لاعتبار
الليلة مع اليوم أو اعتبار يومين، و إنّما
[1] وسائل الشيعة 8: 451،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 1، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 و 11
و 13 و 15 و 16، و الباب 2، الحديث 9.
[2] وسائل الشيعة 8: 451،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 1 و 2 و 3 و 4 و 5.