responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 191

البحث في صلاة الجمعة

(مسألة 1) قوله: تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها و بين صلاة الظهر.

أقول: بل الأقوى وجوب الحضور في صلاة الجمعة تعييناً إذا عقدها الفقيه العادل، لولا ما ادّعي عليه الإجماع كثيراً؛ من نفي الوجوب التعييني في زمان الغيبة.

(مسألة 1) قوله: فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى.

أقول: إذا صلّاها بإمامة الفقيه العادل.

القول في شرائط صلاة الجمعة

قوله: الأوّل .. و قيل أقلّه سبعة نفر، و الأشبه ما ذكرناه.

أقول: بل الأشبه اعتبار السبعة في الوجوب التعييني و اعتبار الخمسة في الصحّة؛ لأنّه مقتضى الجمع بين الأحاديث، و لا يخلو من شاهد جمع في تلك الأحاديث.

قوله: الرابع أن لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال.

أقول: كما هو المنصوص في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)[1]. و ثلاثة أميال فرسخ واحد، كما صرّح به في روايات صلاة المسافر.

(مسألة 2) قوله: فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً.


[1] وسائل الشيعة 7: 314، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب 7، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست