أقول: يمكن أن
يستشكل في جواز النيابة في قضاء الصلوات المفروضة لغير الولد الأكبر: بأنّ ما ورد
من النصوص في جواز النيابة عن الميّت في الصلاة و سائر العبادات إنّما هو يدلّ
عليها بعد مشروعية العبادة لنفس النائب، فلا تشمل الصلوات الرباعية و الثلاثية،
فليست هي مشروعة في نفسها يصلّيها كلّ إنسان متى يريد، بل هي مشروعة مرّة واحدة في
وقتها لنفسه، و قضاؤها في خارجه كذلك إذا لم يؤدّها في وقتها.
و الجواب:
أنّ مشروعية عمل النيابي فإنّما هي فرع مشروعيته للمنوب عنه مع مشروعية النيابة
فيها، و المفروض مشروعية قضاء الصلوات اليومية الفائتة لنفس المنوب عنه، و قد ثبت
بقوله (عليه السّلام): «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» في صحيحة حفص[1] و غيره بقاء اشتغال ذمّة الميّت
بقضاء الصلوات المفروضة بعد موته و سقوطه بإتيان غيره بها إجمالًا.
فتثبت
مشروعية نيابة غير الولي عن الميّت فيها بإطلاق الروايات المستفيضة الدالّة على
جواز النيابة في الصلاة عن الميّت لكلّ أحد، و أنّ المختصّ بالولي هو الوجوب دون
أصل المشروعية، فيسقط عنه بإتيان غيره تبرّعاً أو بالاستئجار.
(مسألة
2) قوله: بطلت الإجارة.
أقول: إذا مات
الأجير بعد زمان يمكن له العمل بمتعلّق الإجارة لم تبطل الإجارة.
[1] وسائل الشيعة 10: 330،
كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 23، الحديث 5.