responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 189

القول في صلاة الاستئجار

قوله: و تفرغ ذمّته.

أقول: يمكن أن يستشكل في جواز النيابة في قضاء الصلوات المفروضة لغير الولد الأكبر: بأنّ ما ورد من النصوص في جواز النيابة عن الميّت في الصلاة و سائر العبادات إنّما هو يدلّ عليها بعد مشروعية العبادة لنفس النائب، فلا تشمل الصلوات الرباعية و الثلاثية، فليست هي مشروعة في نفسها يصلّيها كلّ إنسان متى يريد، بل هي مشروعة مرّة واحدة في وقتها لنفسه، و قضاؤها في خارجه كذلك إذا لم يؤدّها في وقتها.

و الجواب: أنّ مشروعية عمل النيابي فإنّما هي فرع مشروعيته للمنوب عنه مع مشروعية النيابة فيها، و المفروض مشروعية قضاء الصلوات اليومية الفائتة لنفس المنوب عنه، و قد ثبت بقوله (عليه السّلام): «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» في صحيحة حفص‌[1] و غيره بقاء اشتغال ذمّة الميّت بقضاء الصلوات المفروضة بعد موته و سقوطه بإتيان غيره بها إجمالًا.

فتثبت مشروعية نيابة غير الولي عن الميّت فيها بإطلاق الروايات المستفيضة الدالّة على جواز النيابة في الصلاة عن الميّت لكلّ أحد، و أنّ المختصّ بالولي هو الوجوب دون أصل المشروعية، فيسقط عنه بإتيان غيره تبرّعاً أو بالاستئجار.

(مسألة 2) قوله: بطلت الإجارة.

أقول: إذا مات الأجير بعد زمان يمكن له العمل بمتعلّق الإجارة لم تبطل الإجارة.


[1] وسائل الشيعة 10: 330، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 23، الحديث 5.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست