responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 157

بالدخول في صلاة العصر؛ لعدم كون صلاة الظهر مشروطة بتقدّمها على صلاة العصر، بل صلاة العصر مشروطة بتأخّرها عنها.

(مسألة 5) قوله: و الأحوط قضاء الظهر.

أقول: بل الأحوط قصد ما في الذمّة من الظهر أو العصر.

القول في الشكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة

(مسألة 1) قوله: و هو في الهويّ للسجود.

أقول: بل الظاهر اعتبار الدخول في الجزء البعدي من أجزاء الصلاة؛ لظهور قوله (عليه السّلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض»[1] في بيان مصداق قاعدة التجاوز المذكورة في ذيل الحديث بقوله: «كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمضِ عليه»، فلو كان الغير في قوله: «قد دخل في غيره» يشمل غير أجزاء الصلاة ينبغي أن يقول (عليه السّلام) في بيان المصداق: إن شكّ في الركوع حين الهوي إلى السجود و إن شكّ في السجود في حال الحركة إلى القيام.

(مسألة 1) قوله: نعم لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك.

أقول: التفصيل بين الشكّين هو ما ورد في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه في ضمن روايتين‌[2]، و هو معرض عنه لم يفت به الأصحاب، كما ذكره الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه)، و ليس صريحاً في التفصيل. و لا يبعد أن لإيراد به الشكّ في الركوع حال الهوي إلى السجود، بل بعده.


[1] وسائل الشيعة 6: 317، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 13، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 6: 369، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 15، الحديث 6.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست