بالدخول في صلاة
العصر؛ لعدم كون صلاة الظهر مشروطة بتقدّمها على صلاة العصر، بل صلاة العصر مشروطة
بتأخّرها عنها.
(مسألة
5) قوله: و الأحوط قضاء الظهر.
أقول: بل الأحوط
قصد ما في الذمّة من الظهر أو العصر.
القول في
الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
(مسألة
1) قوله: و هو في الهويّ للسجود.
أقول: بل الظاهر
اعتبار الدخول في الجزء البعدي من أجزاء الصلاة؛ لظهور قوله (عليه السّلام) في
صحيحة إسماعيل بن جابر: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ، و إن شكّ في السجود
بعد ما قام فليمض»[1] في بيان
مصداق قاعدة التجاوز المذكورة في ذيل الحديث بقوله: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد
جاوزه و دخل في غيره فليمضِ عليه»، فلو كان الغير في قوله: «قد دخل في غيره» يشمل
غير أجزاء الصلاة ينبغي أن يقول (عليه السّلام) في بيان المصداق: إن شكّ في الركوع
حين الهوي إلى السجود و إن شكّ في السجود في حال الحركة إلى القيام.
(مسألة
1) قوله: نعم لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك.
أقول: التفصيل
بين الشكّين هو ما ورد في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه في ضمن روايتين[2]، و هو معرض عنه لم يفت به الأصحاب،
كما ذكره الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه)، و ليس صريحاً في التفصيل. و لا
يبعد أن لإيراد به الشكّ في الركوع حال الهوي إلى السجود، بل بعده.
[1] وسائل الشيعة 6: 317،
كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 13، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 6: 369،
كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 15، الحديث 6.