responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 135

القول في مبطلات الصلاة

قوله: ثانيها التكفير .. لا سهواً.

أقول: المستفاد من الأحاديث الشريفة: أنّ المنع عن التكفير في الصلاة لأجل كونه تشريعاً أو تشبّهاً بالمجوس، و كلاهما من الأُمور القصدية، و لا يتحقّق التشريع و لا التشبّه إلّا بالقصد، فمع الإتيان به سهواً من غير قصد لا يتحقّق التكفير الممنوع أصلًا.

قوله: ثالثها .. لا يبطل الالتفات بالوجه يميناً و شمالًا مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً، إلّا أنّه مكروه.

أقول: كراهة الالتفات بالوجه إذا خرج عن حدّ القبلة ممنوعة، بل يدلّ قوله تعالى‌ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌[1] على اعتبار الاستقبال بالوجه؛ حتّى بناءً على أنّها كناية عن تولية كلّ البدن؛ فإنّ الأمر بتولية كلّ البدن يشمل الوجه أيضاً لا محالة؛ لأنّه جزؤه.

فعلى كلا التقديرين أُريد بها الوجه إمّا بنفسها و إمّا في ضمن الكلّ، فلا يجوز صرفه عن القبلة عمداً، كما صرّح به في موثّقة عمّار[2]. و المراد من الروايات المشتملة على تجويز الالتفات هو ما لم يخرج عن حدّ الاستقبال العرفي؛ فإنّ الواجب هو الاستقبال العرفي لا الاستقبال بالدقّة العقلية الرياضية.

قوله: رابعها تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين.

أقول: نفى عنه الخلاف في «الذخيرة»، و في «الحدائق» الإجماع عليه، و منع‌


[1] البقرة( 2): 144 و 149 و 150.

[2] وسائل الشيعة 4: 315، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست