أقول: قد وقع
الإشكال في كون السجدتين معاً ركناً؛ حيث إنّ الركن ما تبطل الصلاة بزيادته و
نقيصته عمداً و سهواً. فإن كان الركن مجموع السجدتين فمقتضاه بطلان الصلاة بترك
سجدة؛ لانتفاء المجموع بترك جزئه، و إن كان ماهية السجدة الصادقة على الفرد و
الفردين تتحقّق زيادتها بزيادة سجدة واحدة، فمقتضاه بطلان الصلاة بزيادة سجدة
واحدة.
و الذي
يحسم الإشكال: أنّ الحكم ببطلان الصلاة بزيادة السجدتين معاً عمداً و سهواً و
نقيصتهما معاً كذلك لم يتفرّع على كونهما ركناً، بل كلّ واحد من الحكمين مستفاد من
النصوص المعمول بها عند الفقهاء، و لم يرد عنوان الركن في النصّ فضلًا عن كون
السجدتين ركناً، و إنّما هو اصطلاح الفقهاء.
فحيث إنّ
اصطلاحهم جرى على تسمية ما تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمداً و سهواً ركناً، و
كان حكم السجدتين معاً كذلك في جانب الزيادة و النقصان، حكموا بكونهما معاً ركناً،
فلا مشاحّة في الاصطلاح.
(مسألة
1) قوله: تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة.
أقول: أمّا
النافلة فلا تبطل بزيادتهما سهواً عند علمائنا أجمع، كما في «التذكرة» و غيرها. و
تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: «ليس عليك
شيء»[1] المعتضدة
بقوله: «لا سهو في النافلة» فإنّها حاكمة على حديث لا تعاد و غيره الموجب للإعادة
أو الجبران بغيرها.
[1] وسائل الشيعة 8: 230،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 18، الحديث 1.