responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95

المسألة 36. لو قال: «اقتل نفسك» فإن كان المأمور عاقلًا مميّزاً فلا شي‌ء على الآمر، بل الظاهر أنّه لو أكرهه على ذلك فكذلك، ويحتمل الحبس أبداً لإكراهه فيما صدق الإكراه، كما لو قال: «اقتل نفسك وإلّا قتلتك شرّ قتلة».^

المسألة 37. يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال له: اقطع يد هذا وإلّا قتلتك، كان له قطعها وليس عليه قصاص، بل القصاص على المكره؛ ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر، ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما، أو قطع يد أحد الرجلين فاختار أحدهما، فليس عليه شي‌ء، وإنّما القصاص على المكره الآمر.^^

^ إذا قال: اقتل نفسك، وكان المأمور عاقلًا مميّزاً، فلا قود على الآمر؛ لأنّ المأمور هو المباشر، والآمر على تقدير تسبيبه ضعيف جدّاً، نعم يحتمل الحبس أبداً فيما لو صدق على فعله الإكراه، كما لو قال: اقتل نفسك وإلّا قتلتك شرّ قتلة. وقد مرّ ما يدلّ عليه في المسألة الرابعة والثلاثين، فلاحظ.

نعم لو كان المأمور غير مميّز، فالقود على الآمر لضعف المباشر؛ لأنّه بمنزلة الآلة.

^^ في الإكراه بما دون النفس‌

في المسألة فروع ثلاثة:

الأوّل: لو أكرهه على مادون النفس، كما لو أكرهه على قطع يد

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست