responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79

المسألة 28. لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا غالباً فقتله، فعليه القود.

وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلًا غالباً، أو لم يعلم حاله وقصد- ولو رجاء- القتل، فهو عمد.^

^ لو أغرى به كلباً فقتله‌

في المسألة فروع ثلاثة:

1. لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا، ففيه القود؛ لأنّ الآلة قتّالة.

والعجب أنّ المحقّق قال: الأشبه القود،[1] مع أنّه كان عليه أن يقول: فيه القود قطعاً؛ لأنّ المغري قصد القتل والكلب العقور آلة قتّالة، وكون الكلب ذا اختيار يعمل حسب ما يأمره مالكه لا يعدّه قاتلًا دون المغري، إذ الكلب يُعدّ كالأداة بيد المالك.

2. تلك الصورة ولكن لم يكن الكلب قاتلًا غالباً لكنّه قصد القتل، فيقاد لكفاية قصد القتل.

3. لم يعلم حال الكلب، فقد مرّ في المسألة الرابعة والعشرين في السبع إذا لم يعلم حاله، الحكم بأنّه قتل عمد، قصد القتل أم لم يقصد، لكنّه قدس سره فصّل في الكلب وقال: فإن قصد القتل ولو رجاءً فهو أيضاً عمد، وإلّا فهو شبه العمد. ولم يعلم وجه الفرق، فالظاهر أنّه إذا كان الكلب هارشاً سيئ الخلق لا يترك الإنسان ما لم يقتله، فهو عمد وإن لم يقصد القتل. اللّهمّ- إلّاأن يقال بوجود الفرق بين السبع والكلب، فإنّ طبيعة الأوّل- إلّاما شذ- فتّاكة؛ دون الكلب فالأمر فيه بالعكس، فإنّ عمله يتم في الجرح والقبض حتّى يأتي صاحبه.


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 198.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست