نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 649
العاشر: لو قال:
«عفوت بشرط الدية» ورضي الجاني وجبت دية المقتول، لا دية القاتل.^
^ لو عفا
الوارث بشرط الدية
لو عفا عن القصاص
بشرط دفع الدية ورضي الجاني فهو أمر نافذ، لما قلنا من أنّها في طول القصاص وإنّما
تلزم بالتصالح والتراضي، والمفروض رضاية الوليّ الحاكي عنه قوله: عفوت بشرط الدية،
كما أنّ المفروض رضا الجاني، هذا أمر واضح وكأنّ الداعي لعنوان هذه المسألة هو ما
في ذيل الكلام، وهو أنّ الميزان في دفع الدية هو دية المقتول أو دية الجاني إذا
فرض قتله. ولا شكّ أنّ المراد هو دية المقتول لأنّها عوض عن القصاص، فكما أنّ
متعلّق القصاص هو المقتول فهكذا الدية.
وتظهر
الثمرة فيما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه من حيث الذكورية والأُنوثية، فلو كان
الجاني ذكراً والمقتول مؤنثاً فنصف الدية وفي العكس تمام الدية، ولعلّه قدس سره
ضمّ هذين الفرعين إلى ثمانية فروع حتى يناهز عدد الفروع العشرة فيكون من مصاديق
قوله سبحانه: «تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ»[1].
^^^
تم تحرير هذه
المحاضرات التي أُلقيت أوان الثورة الإسلامية الإيرانية
سنة 1402 ه
وتمّ تجديد النظر فيها في الدورة الثانية