responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 647

التاسع: لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل، فلا يستحقّ واحد منهم الدية، رضي الجاني أو لا؛ ولو قال: «عفوت إلى شهر أو إلى سنة» لم يسقط القصاص، وكان له بعد ذلك القصاص، ولو قال: «عفوت عن نصفك أو عن رجلك» فإن كنّى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص، وإلّا ففي سقوطه إشكال بل منع، ولو قال:

عفوت عن جميع أعضائك إلّارجلك مثلًا، لا يجوز له قطع الرجل، ولا يصحّ الإسقاط.^

^ لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص‌

يدور البحث في هذا الفرع حول العفو على وجه الإطلاق أو العفو إلى مدّة معيّنة، أو العفو عن بعض الأعضاء، أو العفو عن مجموع البدن باستثناء عضو خاص كالرِّجل. وإليك دراسة هذه الفروع:

الأوّل: لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل فلا يستحق واحد منهم الدية، رضي الجاني أو لا.

وجهه: أنّ الفرض في الجناية العمدية هو القصاص وليست الدية في عرضه، وإنّما ينتقل إلى الدية بالتصالح والتراضي، والمفروض أنّ الموجود هو العفو عن القصاص لا التراضي على الدية، فلا يستحقّ الوليّ الوارث الدية، رضي الجاني أو لا، فإنّ رضاه ليس مشرّعاً حتى يجعل غير المستحق مستحقاً.

الثاني: إذا عفا إلى مدّة وقال: عفوت إلى شهر أو سنة ففي المتن لم---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست