responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62

المسألة 15. لو جنى‌ عليه عمداً فسرت فمات، فإن كانت الجناية ممّا تسري غالباً فهو عمد، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك؛ وأمّا لو كانت ممّا لا تسري ولا تقتل غالباً ولم يقصد الجاني القتل، ففيه إشكال، بل الأقرب عدم القتل بها وثبوت دية شبه العمد.^

^ لو جنى عليه فسرت الجناية ومات‌

في المسألة فروع ثلاثة:

1. لو جنى‌ عليه عمداً وكانت الجناية ممّا تسري غالباً، فسرت، فمات.

2. إذا جنى‌ عليه عمداً ولم تكن الجناية ممّا تسري، ولكن قصد الموت وسرت اتّفاقاً، فمات.

3. لو كانت الجناية ممّا لا تسري ولم يقصد الجاني القتل، فمات.

أمّا الفرع الأوّل‌: ففيه القود؛ لكون الجناية سارية غالباً، وبالتالي الفعل ممّا يقتل.

وأمّا الفرع الثاني: ففيه القود أيضاً؛ لكونه قاصداً القتل، وإن لم تكن الجناية سارية وقد سرت اتّفاقاً.

وأمّا الفرع الثالث‌- أعني: ما إذا كانت الجناية لا تقتل غالباً ولم يقصد الجاني القتل، وإنّما قصد الفعل وانتهى‌ إلى القتل-: فقد استشكل فيه أوّلًا، وجه الإشكال ما تقدّم في المسألة الثامنة من احتمال استناد الموت إلى الجناية وما أعقبت، وكلاهما من فعل الجاني، لكنّه تقدّم ضعفه هناك، ولذلك استقرب ثانياً كونه شبه العمد؛ وذلك لأنّ الآلة لم تكن ممّا تقتل ولم يقصد الجاني القتل.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست