نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 616
المسألة 41. لو
أزالت بكر بكارة أُخرى، فالظاهر القصاص؛ وقيل بالدية، وهو وجيه مع عدم إمكان
المساواة، وكذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة.^
^ في
إزالة البكارة
لو أزالت
بكر بكارة أُخرى بإصبعها، اقتصّ منها مع إمكان المساواة، وإلّا فالدية، ونقل عن
الفخر والشهيد تعيّن الدية؛ وذلك لاحتمال عدم إمكان إدراكها بالبصر حتى تتحقّق
المساواة.
وأمّا لو
كان الجاني هو الرجل فالدية متعيّنة.
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 616