responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 614

(--- نعم حكى في الجواهر عن بعض العامّة عدمه، بناء على أنّها لحم ليس له حدّ ينتهي إليه.[1] وهو كماترى.

ولا فرق بين البكر والثيّب، والصغيرة والكبيرة، والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها، والمفضاة والسليمة؛ وذلك لأنّ البكارة والرتق والإفضاء وأضدادها تتعلّق بالباطن.

الفرع الثاني: الاقتصاص من الصحيحة بالشلّاء

لا يقتصّ من الصحيحة بالشلّاء، لما مرّ من الحديث في اليد الصحيحة إذا قطعت يداً شلّاء فلا تقطع الصحيحة بها.

الفرع الثالث: لو كان الجاني رجلًا

كان الكلام فيما سبق فيما إذا كان الجاني امرأة، وأمّا لو كان الجاني رجلًا، فلا موضوع للقصاص فينتقل إلى الدية على الضابطة المقرّرة في كلّ مورد يمتنع القصاص.

نعم ورد في رواية أنّه إن لم يؤدّ إليها الدية قُطع لها فرجه؛ روى الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ في كتاب علي عليه السلام: لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك».[2]---)


[1]. جواهر الكلام: 42/ 377.

[2]. الوسائل: 19، الباب 9 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 2.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست