نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 610
المسألة 39. في
الخصيتين قصاص، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ، فتقتصّ اليمنى باليمنى
واليسرى باليسرى، ولو [جُنيَ بأحدهما ولم تذهب منفعة الأُخرى ولكن] خشي [من
القصاص] ذهاب منفعة الأُخرى تؤخذ الدية، ولا يجوز القصاص إلّاأن يكون في عمل
الجاني ذهاب المنفعة فيقتصّ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأُخرى مع ذهابها بفعل
الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص، وإلّا فعليه الدية. ولو قطع
الذكر والخصيتين اقتصّ منه، سواء قطعهما على التعاقب أو لا.^
^ القصاص
في الخصيتين
في المسألة
فروع:
1. ثبوت
القصاص في الخصيتين.
2. ثبوت
القصاص في إحداهما مع التساوي في المحلّ.
3. إذا
جنى بإحداهما ولم تذهب منفعة الأُخرى ولكن خُشِيَ من القصاص ذهابُ منفعة
الأُخرى.
4. إذا
ذهبت منفعة الأُخرى من المجنيّ عليه بفعل الجاني وأدّى القصاص إلى ذهاب منفعة
الأُخرى.
5. إذا جنى
الجاني بإحدى الخصيتين وذهبت منفعة الأُخرى من المجنيّ عليه واقتصّ منه، ولكن بقيت
منفعة الأُخرى للجاني.---)
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 610