responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 608

المسألة 38. يثبت القصاص في قطع الذكر، ويتساوى في ذلك الصغير ولو رضيعاً، والكبير بلغ كبره ما بلغ، والفحل والذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤد إلى شلل فيه، والأغلف والمختون. ولا يقطع الصحيح بذكر العنّين ومن في ذكره شلل، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به. وكذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفي بالقياس إلى الأصل، إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا.^

^ القصاص في قطع الذكر

في المسألة فروع:

1. ثبوت القصاص في قطع الذكر، في عامّة الصور.

2. لا يقطع الصحيح بذكر العنين ومَن في ذكره شلل.

3. إذا قطع بعض الحشفة فإنّما يستوفى بالقياس إلى الأصل. وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: قال المحقّق: ويثبت في الذكر، ويتساوى الذي سلّت خصيتاه، والأغلف، والمختون.[1]

ووصفه في «الجواهر» بقوله: بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا، بل ولا من غيرنا، إلّامن مالك فلم يثبت القود بين الفحل ومسلول الخصيتين،---)


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 236.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست