responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 605

المسألة 37. لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدة جرت العادة بالإنبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف، ولا يبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير، وإن لم تعد ففيها القصاص.^

^ في قلع سن الصبي‌

كان الكلام في المسائل السابقة في سنّ المثغر- أي السن النابت بعد سقوط سنّ اللبن- والموضوع في هذه المسألة سنّ من لم يثغر- أي السن النابت باللبن والرضاع- فلو قلع أحد سنّ الصبي فلا يقتصّ من الجاني، بل ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها، فهنا صورتان:

الأُولى: إذا عادت المقلوعة فلا قصاص بل فيه الأرش فتكون نظير سنّ المثغر إذا عادت، ففي المتن: ففيها الأرش على قول معروف، أي على قول المحقّق وغيره حيث قالوا بسقوط القصاص دون الدية، خلافاً للمصنّف حيث لم يلتزم بالدية ما لم يكن فيه نقص، ولذلك نسب رفع الدية إلى قول معروف.

أمّا عدم القصاص مادام الرجاء موجوداً بالعود فلمرسل جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت؟ قال: «ليس عليه قصاص وعليه الأرش».[1]

والفرق بين المقام وما مرّ واضح حيث إنّ العود هنا أمر طبيعي فلا يقتصّ، بل ينتظر بخلاف سن المثغر فالعود أمر نادر.---)


[1]. الوسائل: 19، الباب 14 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 12.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست