responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 602

المسألة 36. لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناءً على سقوط القصاص إلّامع عود سنّ الجاني أيضاً، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً، ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها.^

^ لو عادت السن المقلوعة بعد القصاص‌

كان البحث في المسألة السابقة عود المقلوعة قبل القصاص وقد عرفت صورها، وأمّا البحث في المقام ففي عودها بعد القصاص ففي المسألة فروع:

1. لو عادت سن المجنيّ عليه فقط بعد القصاص من الجاني- بعد فرض أنّه لا قصاص على المجنيّ عليه للجاني كما يدلّ عليه قول المصنّف (بناء على سقوط القصاص)- فهل يجب عليه دفع الغرامة للجاني أو لا؟

2. لو أخذ الدية صلحاً- بعد كون الواجب هو القصاص- ثم عادت سنّ المجنيّ عليه، فهل يجب عليه إعادة الدية إلى الجاني؟

3. هل لكلّ من الجاني والمجنيّ عليه قلع السنّ الجديدة بعد القصاص؟

وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: إذا عادت سن المجنيّ عليه بعد القصاص منه، فلا شكّ أنّه لا قصاص عليه؛ وذلك لأنّه قام بالقصاص بأمر من الشرع ولم يكن عالماً بأنّه ستعود سنّه المقلوعة.

وقد ذهب الشيخ إلى عدم الغرامة على المجنيّ عليه، والماتن---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست