responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 597

المسألة 35. لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني، والمشهور الأوّل، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص، فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصة متغيّرة ففيها الحكومة، وإن عادت كما كانت، فلا شي‌ء غير التعزير إلّامع حصول نقص، ففيه الأرش.^

^ لو عادت السن المقلوعة قبل القصاص‌

إذا قلع سن مثغر- السن النابت بعد سقوط سنّ اللبن- فإن حكم أهل الخبرة بعدم العود استوفى الحقّ- أي القصاص أو الدية- كما مرّ في المسألة السابقة.

إنّما الكلام في هذه المسألة فيما إذا لم يستوف القصاص لسبب من الأسباب، كعدم التمكّن من الجاني، لكن عادت سنّ المجنيّ عليه، فهنا فروع:

1. لو عادت كما كانت هل يسقط القصاص أو لا؟

2. لو عادت كما كانت فهل تجب الدية أو الأرش؟

3. لو عادت وكانت ناقصة أو متغيّرة.

وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: في سقوط القصاص‌

الموضوع في المقام ما إذا عادت قبل القصاص بلا نقصٍ، فيقع الكلام تارة في سقوط القصاص وعدمه، وأُخرى في ثبوت الدية على فرض---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست