responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 591

المسألة 32. في ثدي المرأة وحلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي أُخرى أو حلمة ثديها يقتصّ منها؛ وكذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتصّ منه مع تساوي المحلّ، فاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة، فلها القصاص من غير ردّ.^

^ القصاص في ثدي المرأة وحلمته‌

ثدي المرأة وحلمته من الأعضاء فيثبت فيه القصاص كغيرها بشرط وجود سائر الشرائط، وبالجملة فالأصل في قطع الأعضاء هو القصاص، إلّاإذا قام الدليل على عدم القصاص فيه، كما في صورة العظم أو ما كانت المماثلة أمراً غير ممكن، وعلى هذا تترتّب الفروع التالية:

1. لو تساوى الجاني والمجنيّ عليه في الجنسية كما لو قطعت امرأة ثدي أُخرى، أو حلمة ثديها، يقتصّ منها.

ولو قطع الرجل حلمة رجل، يقتصّ منه مع تساوي المحلّ، فاليمنى باليمنى واليسرى باليُسرى.

إنّما الكلام إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في الجنس، فقد ذكر المصنّف له صورة واحدة، وهي ما يلي:

2. إذا قطع الرجل حلمة ثدي المرأة ففيها القصاص من غير ردّ.

وقوله: «من غير ردّ» دفع لتوهم أنّ لحلمة ثدي المرأة منفعة ليست في الرجل، فهل ذلك يوجب ردّ شي‌ء من الرجل إلى المرأة، فدفع بقوله:---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست