responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 588

المسألة 30. تقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ، فالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، وتستوي الطويلة والقصيرة، والكبيرة والصغيرة، والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل، والغليظة والرقيقة. ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مرّ، وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات.^

^ القصاص في الشفة

الشفة عضو كسائر الأعضاء يقتصّ منها، وتشملها العمومات المعروفة، فتقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ فالشفة العليا بالعليا والسفلى‌ بالسفلى من غير فرق بين الطويلة والقصيرة والكبيرة والصغيرة والغليظة والرقيقة والصحيحة والمريضة مالم يصل إلى الشلل، فلا يقتصّ من الصحيحة بالشلّاء منها، نظير عدم الاقتصاص من اليد الصحيحة بالشلّاء.

وأمّا لو قطع بعض الشفة فالاقتصاص يكون بحسب المساحة، وإن شئت قلت: حسب الطول والعرض. ووجهه ما ذكرناه في الرأس.

ومع ذلك يمكن إلحاق الشفة بالأنف في أنّ الاقتصاص يكون بحسب النسبة لا المساحة. لنفس الوجه المذكور في الأنف، فلاحظ.

ويأتي تعريف الشفة في كتاب الديات.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست