responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 574

المسألة 25. تقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء، والحولاء، والخفشاء، والجهراء، والعشياء.^

^ الاقتصاص من العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء وغيرهما

قد مرّ أنّه لا يجوز الاقتصاص من الصحيحة بالعمياء؛ لأنّ الاختلاف بينهما جوهري، فالأُولى تبصر بخلاف الثانية، وأمّا الاختلاف بين الصحيحة والخمسة التالية: الحولاء، والعمشاء، والخفشاء، والجهراء والعشياء، بالكمال والنقص فتقلع كلّ منهما بالأُخرى، لكون التفاوت في مقدار الانتفاع، ويمكن أن لا يكون بينهما اختلاف في الانتفاع وإنّما التفاوت في المظهر الخارجي للعين.

أمّا الحول فهو اعوجاج في العين.

والعمش خلل في الأجفان يقتضي سيلان الدمع غالباً.

والخفش عدم حدّة في البصر بحيث لا يرى من بُعد أو في الليل.

والجهر عدم البصر نهاراً ضد العشو الّذي هو ضد البصر ليلًا، فيندرج الجميع تحت قوله تعالى: «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ».[1] إلّاأن يقال بعدم كون الآية في مقام البيان كما مرّ سابقاً.


[1]. جواهر الكلام: 42/ 371؛ ولاحظ: قواعد الأحكام: 3/ 639.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست