responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 570

مسألة 23. لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا يقتص منه، وعليه ثلث الدية.^

^ لو قلع عيناً عمياء قائمة

كان الموضوع في السابق في الجناية على العين الصحيحة من الأعور بخلاف المقام فإنّ البحث في الجناية على العين العمياء منه، ثم إنّ العين القائمة كناية عن وجود جهاز في العين، دون نورها، احترازاً عمّا إذا لم يكن فيها جهاز، كما في المكفوفة منها، فتدبّر.

قال صاحب الجواهر: لو قلع عيناً عمياء قائمة، فلا قصاص لها من عين صحيحة، اتّفاقاً، لنقصها.[1]

وجهه ما تقدّم من اشتراط المماثلة بين العضوين، فالعين الباصرة الّتي‌ترى كلّ شي‌ء ليست مماثلة لعين قائمة ولكن لاترى شيئاً، ولأجل ذلك ينتقل إلى الدية.

إنّما الكلام في أنّ ديتها ثلث الدية أو الربع، وهذا ما يبحث عنه في كتاب الديات، وقد أحال إليه أيضاً صاحب الجواهر. واختار المصنّف القول بالثلث، ونحن نحيل القارئ إلى محلّه.


[1]. جواهر الكلام: 42/ 371.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست