responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 565

المسألة 21. يثبت القصاص في العين، وتقتصّ مع مساواة المحلّ، فلا تقلع اليمنى باليسرى ولا بالعكس، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي، فإنّ الحق أعماه، ولا يرُدّ شي‌ءٌ إليه ولو كانت ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى، ولا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص، ولو قلع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه.^

(--- يجب على من قطعها بعد الشلل ثلث الدية لا تمام الدية.[1]

ولعلّ الوجه في ذلك قياسها باليد الشلّاء[2].

^ القصاص في العين‌

في المسألة فروع:

الأوّل: جواز الاقتصاص في العين مع المساواة في المحلّ.

الثاني: إذا كان الجاني أعور، فهل يقتصّ من عينه الصحيحة؟

الثالث: إذا كان الجاني والمجنيّ عليه أعورين.

وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل‌: يدلّ على جواز القصاص في العين قوله سبحانه: «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» وكذا الروايات الواردة حول الاقتصاص في العين، ولكن يشترط---)


[1]. المبسوط: 7/ 125.

[2]. لاحظ: الوسائل: 19، الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست