responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 560

(--- والظاهر أنّه خلاف الفرض؛ لأنّ المفروض هو التحام المقطوع بالأصل لأجل السرعة في الالتصاق بحيث يجري الدم فيه فيعدّ جزءاً للحيّ، فلا يجوز لأحد إبانتها لأنّها صارت جزءاً له، ولو فرض أنّ أحداً قطع جزء من أمعائه ولكن أُلصقت بأمعائه إمعاء حيوان نجس العين فالتحمت فلا يحكم عليها بالميّتة، ولا أنّها جزء حيوان نجس العين؛ لأنّها بعد الالتحام تصير جزءاً من بدن الإنسان، فيحكم عليها بالطهارة، ونظيره عملية تبديل القلب المريض بقلب إنسان قد مات، وهو أمر شائع هذه الأيام.

ولذلك يقول المصنّف في المتن: ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميّتة وتصحّ الصلاة معها، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وإلّا فالدية.

إذا علمت هذا فلنرجع إلى دراسة الفروع:

الأوّل: لو قطع إذن إنسان فألصقها المجنيّ عليه والتصقت‌

فيقع الكلام في سقوط القصاص وعدمه، والظاهر عدم سقوطه؛ لأنّه جنى جناية وقطع أُذنه، فعليه أن يُعتدى عليه بالمثل. وأنّ إلصاق المجنيّ عليه وإن رفع الشين وصار مع الجاني متماثلين لكنّه لا يوجب سقوط القصاص لأجل جناية جَني عليه وقُطِع أُذنه، سواء بقي المجنيّ عليه على شينه أم لا.

وفي «الجواهر» لم ينقل الخلاف إلّامن الإسكافي لوجود المقتضي الّذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ.[1]---)


[1]. جواهر الكلام: 42/ 365.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست