responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 557

إلخ، فلاحظ.

المسألة 18. في الأُذن قصاص تقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وتستوي أُذن [الإنسان‌] الصغير والكبير، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة والكبيرة، والصمّاء والسامعة، والسمينة والهزيلة. وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة، وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً أو يقتصّ إلى حد الخرم والثقب والحكومة فيما بقي، أو يقتصّ مع رد دية الخرم؟ وجوه لا يبعد الأخير، ولو قطع بعضها جاز القصاص.^

^ القصاص في الأُذن‌

مرّ الايعاز إلى ثبوت القصاص في الأُذن مع التساوي في المحلّ بما أنّه من الأعضاء المزدوجة، ويدلّ عليه قوله سبحانه: «وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ»[1]، والغرض الأصيل في المسألة بيان تعلّق القصاص بالعضو بلافرق بين أُذن، وأُذن، فتستوي أُذن الصغير والكبير والصحيحة والمثقوبة- على نحو لا يعدّ عيباً- والصمّاء والسامعة، إنّما الكلام في أنّه هل يقتصّ من الصحيحة بالمخرومة؟ فيه احتمالات:

1. تؤخذ الصحيحة بالمخرومة بلا ردّ شي‌ء.

2. لا تقتصّ الصحيحة بالمخرومة، بل يقتص إلى حدّ الخرم والحكومة فيما بقي.[2] ذكره وجهاً في الشرائع.[3]---)


[1]. المائدة: 45.

[2]. قواعد الأحكام: 3/ 639.

[3]. شرائع الإسلام: 4/ 237.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست