responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 542

(---

الفرع الثاني: في دية الأعضاء المقطوعة خطأً إذا زادت على دية النفس‌

إذا قطع عدّة من أعضائه خطأ، كما إذا قلع عينيه، ويداً واحدة على وجه تزيد دية المجموع على دية النفس، فهل يجوز أخذ دية الجميع وإن تجاوزت دية النفس، أو يقتصر على دية النفس حتّى يتضح الحال، فإن اندملت أخذ الباقي [من الجاني‌] وإلّا فإن سرت إلى النفس فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ وجهان:

الأوّل: قال في «المسالك»:[1] أشهرهما عدم الجواز، بل يقتصر على دية واحدة لا غير، إذ لم يعلم بقاء استحقاق الباقي لاحتمال السراية، ودية الطرف تدخل في دية النفس، اتّفاقاً، فلا يتسلّط على مال الجاني بمجرّد الظن.

وهو خيرة الشيخ في «المبسوط» حيث ذكر كلا الوجهين، وقال: وقال قوم: له أن يأخذ دية الأطراف ولو بلغت ديات ...

ثم قال: وقال بعضهم: له أن يستوفي دية النفس ولا يزيد عليها، وإن كانت الجنايات أوجبت ديات كثيرة، وهو الّذي يقتضيه مذهبنا.[2]

وقد نسبه المحقّق في «الشرائع» إلى ال «قيل»، قال: وقيل: يقتصر على دية النفس حتّى يندمل، ثم يستوفّى‌ الباقي‌[3]، وهو مشعر بضعفه عنده.

الوجه الثاني: جواز أخذ ديتها ولو كانت أضعاف دية النفس‌[4].---)


[1]. مسالك الأفهام: 15/ 274.

[2]. المبسوط: 7/ 81- 82.

[3]. شرائع الإسلام: 4/ 235.

[4]. شرائع الإسلام: 4/ 235.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست