نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 54
(--- 2. لو كان
ملتفتاً إلى مَن وقع عليه لكن لم يقصد قتله ولم يكن الفعل قاتلًا، فهو شبه العمد.
3. لو كان
غافلًا عن المدفوع عليه فهلك، فهو من الخطأ المحض.
هذا كلّه
حكم الدافع بالنسبة إلى المدفوع عليه.
4. وأمّا
بالنسبة إلى المدفوع لو قصد قتله أو كان الفعل قاتلًا، أُقيد به.
5. لو لم
يقصد قتله ولم يكن الفعل قاتلًا، فهو شبه العمد.
وعلى كلّ
تقدير فليس هنا للمدفوع ولا المدفوع عليه شيء، إذ لم يصدر عنهما شيء عن اختيار،
ولو صدر إنّما هو بتسبيب من الدافع، ولذلك ركّزنا الكلام على حكم الدافع من القصاص
والدية.
الثاني:
مقتضى الروايات
، وإليك
بيانها:
1. ما رواه
عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله
قال: «الدية على الذي دفع على الرجل فقتله، لأولياء المقتول، ويرجع المدفوع بالدية
على الذي دفعه»، قال: «وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً».[1]
والإشكال
فيه من وجهين:
أ. أنّ
مقتضى القاعدة تعلّق الدية على الدافع أوّلًا وبالذات، لا---)
[1]. الوسائل: 19، الباب 21
من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 54