responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 539

المسألة 10. هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا، لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، والأشبه الجواز، وفي رواية: لا يقضى في شي‌ء من الجراحات حتّى تبرأ، وفي دلالتها نظر، والأحوط الصبر سيّما فيما لا يؤمن من السراية. فلو قطع عدة من أعضائه خطأ هل يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية النفس، أو يقتصر على مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال، فإن اندملت أخذ الباقي وإلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى جواز الأخذ ووجوب الإعطاء، نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.^

^ في المسألة فرعان أحدهما في القصاص، والآخر في الدية ولم يعلم وجه الجمع بينهما.

1. هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟

2. لو قطع عدّة من أعضاء رجل خطأً، هل يجوز أخذ دياتها ولوكان أضعاف دية النفس؟

وإليك دراسة الفرعين:

الأوّل: هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية، أو لا؟

وموضوع هذا الفرع هو الجناية العمدية، وقد ذهب الشيخ في «المبسوط» إلى عدم الجواز معلّلًا بأنّه لا يؤمن من السراية الموجبة---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست