responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 533

المسألة 8. يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً، قالوا ولا يعتبر عمقاً ونزولًا، بل يعتبر حصول اسم الشجّة، وفيه تأمّل وإشكال والوجه التساوي مع الإمكان، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش، ولو لم يمكن إلّابالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمّل، هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة، وأمّا في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتصّ المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق والموضحة.^

^ قبل الخوض في بيان الأحكام نبيّن بعض المصطلحات:

في معنى الشجاج وأنواعه‌

الشجاج، هو الجرح المختصّ بالرأس والوجه، وهو على أنواع:

أ. الحارصة: وهي الّتي تسلخ الجلد من غير إدماء، ولا تأخذ من اللحم شيئاً.

ب. الدامية: وهي الّتي تدخل اللحم يسيراً ويخرج منها الدم.

ج. المتلاحمة: وهي الّتي تدخل اللحم كثيراً ولكن لا تبلغ السمحاق.

د. السمحاق: وهي الّتي تقطع اللحم وتبلغ الجلد الرقيق الّذي يغشّي العظم، وهو بين اللحم والعظم.

ه. الموضحة: وهي الّتي تقطع الجلد الّذي يغشّي العظم وتوضحه.

هذه هي المصطلحات الواردة في المسألة، وربّما يكون لبعض---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست