responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 531

(--- لفحوى الخبر المذكور، بل لعلّ التعليل فيه ظاهر في ذلك.[1] ولعل مراده من التعليل هو قوله: «فثم تجب عليه الدية لأنّه ليس له جارحة يقاصّ منها» والمفروض وجود اليد اليمين.

الفرع السابع: في حكم سائر الأعضاء

فهو التعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأُذن والحاجب، مثلًا إذا قلع عينه اليمنى ولا يمنى‌ له فهل تقلع اليسرى، وهكذا في الأُذن والحاجب؟

أقول: إنّ ما جاء في الرواية على خلاف القاعدة فيقتصر بما ورد فلا يجري في العينين فلا تقطع اليمين باليسرى مع عدمها وبالعكس، اللّهم إلّاأن يتمسّك بإطلاق قوله تعالى: «العين بالعين» وأنّ الترتيب مختصّ بصورة الإمكان. ولذلك قال في المتن: «وإن لا يخلو من وجه سيّما اليسرى‌ من كلٍّ باليمنى»، نعم لو لم يكن له عين فلا ينتقل إلى الاذن، بل اللازم الدية؛ وذلك لأنّ ما في الرواية من أنّ الانتقال إلى الدية فيما إذا لم يكن للقاطع جارحة يقاصّ منها فالمراد الجارحة المماثلة، لا مطلق الجارحة. وأمّا الانتقال من اليد إلى الرجل فقد خرج بالدليل مضافاً إلى اشتراك اليد والرجل في التعدّي والبطش، فأين هذا من العين والأُذن.


[1]. جواهر الكلام: 42/ 353.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست