responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 529

(--- فلم يردّ الرواية جمهور الأصحاب، نعم خالف ابن إدريس والشهيد الثاني.

أمّا ابن إدريس فقد عمل ببعض الرواية حيث حكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي‌[1].

وأمّا الشهيد الثاني فقد استدلّ بأنّ قطع الرجل باليد على خلاف الأصل فلابدّ له من دليل صالح، وهو منفيّ، وفي قوله تعالى: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» ما يدلّ على اعتبار المماثلة والرجل ليست مماثلة لليد.

نعم يمكن تكلّف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمنى، لتحقّق أصل المماثلة في الحقيقة وإن تغايرا من جهة.[2]

الفرع الثالث: لو لم تكن له يدان هل تقطع رجله؟

إذا لم يكن له يدان وقطع اليد اليمنى قطعت رجله، لما مرّ في رواية السجستاني من قوله: «والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان».

الفرع الرابع: لو قطع مَن ليس له يدان اليد اليمنى‌

إذا قطع من لم يكن له يدان، اليد اليمنى، فهل يتعين قطع الرجْل اليمنى أو يجوز قطع الرِجْل اليسرى عندئذٍ. وبعبارة أُخرى: فهل تقدم الرجْل اليمنى على اليسرى في قطع اليد اليمنى؟---)


[1]. السرائر: 3/ 396- 397.

[2]. مسالك الأفهام: 15/ 272.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست