responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 526

(--- 6. لو قطعَ الرجلَ من لا رجل له فهل تقطع يده بدل الرجل؟

7. التعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأُذن والحاجب، كقلع العين اليسرى ممّن قلع اليمنى ولا يمنى له.

وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر.

الفرع الأوّل: اعتبار التساوي في المحلّ مع وجوده‌

لا مع عدمه، فهو أمرٌ اتّفقوا عليه، فلو كان للرجل يدان فقطع يمين رجل، تقطع يمينه لا يساره، وهكذا بالعكس، ولو كان له رجلان وقطع الرجل اليمنى‌ تقطع اليمنى منه لا اليسرى.

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف، فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا.[1]

الفرع الثاني: إذا لم يكن المماثل موجوداً

فالمشهور أنّه لو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره، ولو لم يكن له يمين ويسار أصلًا قطعت رجله.

قال الشيخ: فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فإن لم تكن له قطعت رجله اليسرى‌. وقال جميع الفقهاء:

إن لم يكن يمين يسقط القصاص؛ وقال شريك: يقطع اليمين باليمين، فإن---)


[1]. الخلاف: 5/ 193- 194، المسألة 59.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست