responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 521

(---

الفرع الرابع: التساوي في المحل‌

ويأتي شرحه في المسألة السادسة.

الفرع الخامس: تقطع الشلّاء بالصحيحة

إذا كان القاطع ذا يد شلّاء والمقطوع له يد صحيحة، تقطع الشلّاء بالصحيحة لعدم كون الاعتداء بالأكثر، بل هو بالأقلّ ممّا اعتدي عليه، لأنّه قطع يداً صحيحة وجزي بقطع يد شلّاء.

الفرع السادس: عدم الخوف من السراية

لو حكم أهل الخبرة بالسراية أو خيف منها، يعدل إلى الدية لوجوب حفظ النفس التي هي أعظم من الطرف. ومنه يظهر إذا كان كلّ منهما شلّاء فتقطع بشرط أن لا يكون هنا خوف السراية.

ثمّ إذا رضي صاحب اليد الصحيحة أن يقطع بالشلّاء، فلا يجوز؛ لأنّ رضاه لا يغيّر الحكم الشرعي، فإنّ الثابت حينئذٍ هو الدية لا الاقتصاص.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست