responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 513

المسألة 2. يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الإسلام والحرية وانتفاء الأُبوّة وكون الجاني عاقلًا بالغاً، فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس.^

^ الشرائط اللازمة في القصاص بما دون النفس‌

يشترط في جواز الاقتصاص بما دون النفس ما يشترط في قصاص النفس، من الشروط الأربعة:

1. انتفاء الأُبوّة.

2. التساوي في الإسلام.

3. التساوي في الحرية.

4. كون الجاني بالغاً عاقلًا.

أمّا الأوّل: فقد تضافر قولهم عليهم السلام: «لا يُقاد والدٌ بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً».[1]

وأمّا الثاني: فلقول أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن قيس: «لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّيّ ثمانمائة درهم».[2]

وأمّا الثالث: فيكفي فيه قوله سبحانه: «الحرُّ بالحرِّ والعبدُ 2


[1]. الوسائل: 19، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 19، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 5.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست