responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 502

المسألة 27. لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس، وهل هو بعد رد دية اليد أم يقتصّ بلا ردّ؟ الأشبه الثاني. وكذا لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به، وفي رواية: إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذ ديتها تردّ عليه دية يده، ويقتلوه، ولو قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية، قتلوه بلا غرم.

والمسألة مورد إشكال وتردّد، والأحوط العمل بها. وكذا الحال في مسألة أُخرى بها رواية، وهي: لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع، فإنّها مشكلة أيضاً.^

^ لو قطع يد رجل فعفا المقطوع ثم قتله القاطع‌

في المسألة فروع:

1. لو قطع يده فعفا المقطوع، ثم قتله القاطع، فهل يقتل بعد ردّ دية اليد، أو يقتل بلا ردّ؟

2. لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد، فهل يقتل بعد ردّ دية اليد أو يقتل بلا ردّ.

3. لو قطع كفّاً بغير أصابع، هل تقطع كفّه بعد ردّ دية الأصابع أو لا؟

أمّا الفرعان الأوّل والثاني فكلاهما يرتضعان من ثدي واحد، غير أنّ قطع اليد في الأوّل صدر من القاتل والمفروض فيه أنّ المقطوع عفا عن القاطع ولم يأخذ الدية؛ بخلاف الفرع الثاني فإنّما قطعت لا من قبل القاتل بل بسبب---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست