responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 49

المسألة 12. لو فصده ومنعه عن شدّه فنزف الدم ومات، فعليه القود؛ ولو فصده وتركه، فإن كان قادراً على الشدّ، فتركه تعمّداً وتخاذلًا حتى مات، فلا قود ولا دية النفس، وعليه دية الفصد، ولو لم يكن قادراً فإن علم الجاني ذلك فعليه القود، ولو لم يعلم فإن فصده بقصد القتل ولو رجاءً فمات فعليه القود ظاهراً، وإن لم يقصده بل فصده برجاء شدّه فليس عليه القود، وعليه دية شبه العمد.^

^ لو فصده فنزف الدم ومات‌

في المسألة فروع:

1. لو فصده ومنعه عن الشد حتى مات.

2. لو فصده وتركه مع علمه بأنّ المجنيّ عليه قادر على الشدّ ولكنّه لم يشدّ تخاذلًا.

3. لم يكن قادراً ويعلم الجاني عدم قدرة المجنيّ عليه على الشدّ.

4. لم يكن قادراً على الشدّ ولكن الجاني لم يعلم بذلك.

وإليك أحكام الفروع.

أمّا الأوّل‌: فلا شكّ أنّه من مصاديق قتل العمد؛ لأنّ الفصد مع المنع عن الشدّ ينتهي إلى القتل، فعليه القود.

وأمّا الثاني‌: أعني ما لو ترك المجنيُّ عليه الشدّ عمداً حتى مات، فلا قود ولا دية النفس؛ لأنّ الموت مستند إلى الجزء الأخير وهو تخاذله عن---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست