responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 475

المسألة 22: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فإنْ علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء، فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص، وإن لم يعلم فعليه الدية، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل.^

^ الوكالة والنيابة في استيفاء القصاص‌

في المسألة فروع:

1. جواز التوكيل في استيفاء القصاص.

2. إذا استوفى‌ الوكيل المعزول، بعد علمه بالعزل.

3. إذا استوفى‌ الوكيل المعزول، قبل علمه بالعزل.

4. إذا عفا الموكّل عن القصاص وعلم به الوكيل واستوفى‌.

5. إذا عفا الموكّل عن القصاص ولم يعلم الوكيل قبل الاستيفاء واستوفى‌.

والجميع غير الأوّل يدور حول أمرين:

1. عزل الوكيل واستيفائه قبل العلم به أو بعده.

2. عفو الموكّل عن الجاني، وعلم الوكيل به قبل الاستيفاء أو بعده.

وإليك دراسة الفروع:---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست