responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 462

1. عدم الجواز مالم يضمنوا

اختاره الشيخ في «النهاية»، قال: فإن كان ما عليه يحيط بديته، وكان قد قتل عمداً لم يكن لأوليائه القود إلّابعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود على حال‌[1].

ومنهم ابن إدريس بنفس العبارة[2].

2. الجواز بلا ضمان‌

اختاره المحقّق، قال: وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ قيل: نعم تمسّكاً بالآية، وهو أولى. وقيل: لا، وهو مروي.[3]

ومنهم العلّامة في تحريره، قال: وهل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ الوجه ذلك، للآية، وقيل: لا للرواية.[4]

ثم إنّه يقع الكلام في مقتضى القواعد العامّة، ثم مقتضى الروايات الخاصّة في المقام.

أمّا الأوّل‌ فمقتضى إطلاق الآية- أعني: قوله سبحانه: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا»[5]- هو جواز الاقتصاص من دون ضمان، وتقييدها بما إذا لم---)


[1]. النهاية: 309، باب قضاء الدين عن الميّت.

[2]. السرائر: 2/ 48.

[3]. شرائع الإسلام: 4/ 231.

[4]. تحرير الأحكام: 5/ 496، المسألة 7133.

[5]. الإسراء: 33.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست