نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 462
1. عدم الجواز مالم يضمنوا
اختاره
الشيخ في «النهاية»، قال: فإن كان ما عليه يحيط بديته، وكان قد قتل عمداً لم يكن
لأوليائه القود إلّابعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم
القود على حال[1].
اختاره
المحقّق، قال: وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ قيل: نعم
تمسّكاً بالآية، وهو أولى. وقيل: لا، وهو مروي.[3]
ومنهم
العلّامة في تحريره، قال: وهل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من
الديون؟ الوجه ذلك، للآية، وقيل: لا للرواية.[4]
ثم إنّه
يقع الكلام في مقتضى القواعد العامّة، ثم مقتضى الروايات الخاصّة في المقام.
أمّا
الأوّل فمقتضى إطلاق الآية- أعني: قوله سبحانه: «فَقَدْ
جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا»[5]- هو جواز
الاقتصاص من دون ضمان، وتقييدها بما إذا لم---)