responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 460

المسألة 19: لو قتل شخص وعليه دين، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله، ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ، أو شبه عمد، أو ما صولح عليه في العمد، كان بمقدار ديته أو أقل، أو أكثر، بجنس ديته أو غيره.^

^ لو قتل شخص وعليه دين‌

كان البحث في المسألة السابقة فيما إذا كان ولي الدم محجور التصرّف، ولكن الكلام في هذا المقام فيما لو كان على المقتول دين، فلو أخذ أحد الورثة الدية فهل يجب صرف ما أخذه في ديون المقتول ووصاياه، كبقية أمواله، أو لا؟

الظاهر وجوب الصرف؛ لأنّ الدية في حكم مال الميّت، سواء أوجبت أصالة أم صلحاً.

ويدلّ عليه روايات:

1. ما رواه الكليني عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قُتل وعليه دَين ولم يترك مالًا، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟

قال: «نعم»، قلت: وهو لم يترك شيئاً، قال: «إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه».[1]---)


[1]. الوسائل: 13، الباب 24 من أبواب الدين والقرض، الحديث 1؛ ورواه الشيخ في التهذيب: 6/ 192 برقم 416، عن عبد الحميد بن سعيد، عن الإمام الصادق عليه السلام. والظاهر وحدة الروايتين، مع تعدّد الراوي.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست