responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 440

(--- الأوّل: ما ورد من الروايات:

1. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مَن قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة»[1]. ودلالتها على حكم المقام واضحة لقوله: «ولا جراحة».

2. حسنة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص، فلا دية له»[2].

3. ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتله القصاص، هل له دية؟ قال: «لو كان ذلك لم يقتص من أحد»[3].

والظاهر أنّ مصب الروايات الثلاث هو قصاص النفس بدليل التعليل الوارد في الرواية الثالثة، لكن في الرواية الأُولى كفاية الثاني؛ لأنّ ضمان السراية يحتاج إلى دليل إذا كان القصاص بأمر الشارع.

الفرع الثاني: لو تعدّى في القصاص عامداً

إذا تعدّى في الاقتصاص عمداً فإن أمكن الاقتصاص كما إذا قطع مكان أصبع، أصبعين، اقتصّ منه؛ وإن لم يمكن، كما إذا جنى بقطع الأصابع فقطع من الزند مكان قطعه من أُصول الأصابع، ففيه الدية أو الأرش؛ وذلك لأنّه لا يمكن قطع كفّه مع حفظ الأصابع، لأنّ جنايته محدّدة بالكف، وأمّا الأصابع---)


[1]. الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 8.

[2]. الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 9.

[3]. الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست