responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 433

(--- المصنّف بالقتل بالمسدس أو البندقية أو بالقوة الكهربائية، فلا بأس به، لأنّ التركيز على السيف كان لأجل الردّ على السبب الشديد، لا السبب الخفيف.

الفرع الثالث: لو اقتصّ بالسيف‌

لو كانت الجناية بالسيف يقتصر على ضرب عنقه، لأنّ الأدلّة منصرفة إلى ما هو المتعارف من الضرب على العنق، مضافاً إلى أنّه أسرع في زهوق الروح.

الفرع الرابع: لو كانت الجناية بغير السيف‌

لو كانت جناية الجاني بغير السيف كالغرق والحرق، فهل يجوز الاقتصاص منه بهذا النحو أو لا؟

المشهور عدم الجواز، إلّامن ابن الجنيد الّذي ذهب إلى الجواز، قائلًا:

بأنّ للولي أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة الّتي قتله بها، إن وثق بأنّه لا يتعدّى.[1]

وقد احتجّ ابن الجنيد بعموم قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»[2].

وقد استوجه العلّامة استدلال ابن الجنيد وقال: وهو وجه قريب من الصواب.[3]---)


[1]. مختلف الشيعة: 9/ 444.

[2]. البقرة: 194.

[3]. مختلف الشيعة: 9/ 445.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست