نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 430
(---
الفرع
الأوّل: استخدام الآلة الكالّة في القصاص
كان
الموضوع في المسألة السابقة استعمال الآلة المسمومة ولكنّه هنا استعمال الآلة
الكالّة الّتي تعرقل القتل السريع، أو ما يوجب تعذيباً زائداً وإن لم يعرقل سرعة
القتل، كالقتل بالمنشار.
وجه
الحرمة: أنّ الأصل في الدماء هو الحرمة، خرج منه «النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ» وأمّا التعذيب الزائد على أصل المقابلة فهو باق تحت الأصل، هذا حسب
القاعدة الأُولى.
فكما أنّ
التمثيل اعتداء على المقتول لأنّه شيء وراء القتل، فهكذا القتل بالآلة الكالّة أو
القتل بالمنشار، فإنّ التعذيب الزائد يُعدّ اعتداءً، والآية وإن كانت غير ناظرة
إلى المماثلة في أدوات القتل كما مرّ، لكنّها صريحة في حرمة الاعتداء المتمثّل في
التعذيب الزائد.
ويؤيّد ذلك
ما رواه أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا قتلتم فأحسنوا
القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»[2].---)