responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 421

المسألة 8: لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم، ولو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء، يجب إدخاله فيها.^

^ لو تشاح الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن‌

أقول: مسألة التشاحّ معنونة في كلامهم فيما إذا قتل حرّ حرّين، فوقع التشاحّ بين وليّي المقتولين.[1] وكلّ أراد القصاص بنفسه.

ومنه يُعلم حكم المقام إذا قتل الحرّ واحداً وكان له أولياء، فتشاحّوا في مباشرة القصاص وتحصيل الإذن، فعندئذٍ يُقرع بينهم.

الكلام في هذه المسألة مبنيّ على ما اختاره في المسألة السابقة من أنّه ليس لأحد من الأولياء استيفاء القصاص من دون إذن الآخرين، فإذا وقع التشاحّ بين الأولياء، وكلّ حاول أن يقتصّ بنفسه، أو في تحصيل إذن الوالي كما سبق في المسألة السابقة يجب عندئذٍ رفع الدعوى إلى الحاكم حتّى يفصل النزاع.

وأمّا لو قلنا بأنّ لكلٍّ حق الاستيفاء مطلقاً، وإن لم يكن إذن من الآخرين فلا يبقى موضوع لهذه المسألة.

ثم إنّ الماتن اختار في القضاء على التشاحّ، الرجوع إلى القرعة، وهو صحيح تامّ، لما قد حقّق هو قدس سره في محلّه من اختصاص القرعة بموارد---)


[1]. لاحظ: تحرير الأحكام: 5/ 497؛ وكشف اللثام: 11/ 49.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست