responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 416

(--- له الاستيفاء كان حسناً- ثم قال: ويُحبس القاتل حتّى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون.[1]

استدلّ للقول الأوّل بأنّه كما لا ينفرد باستيفاء تمام الدية كذلك القصاص؛ لأنّه حق مشترك فيتوقّف تحصيله على اجتماعهم كغيره من الحقوق الّتي لا يمكن فصل حق بعض المستحقّين عن بعض.[2]

واستدلّ للقول الثاني بأنّ الباقين إمّا أن يريدوا قتل الجاني أو الدية منه أو العفو، والفرض أنّ الأوّل قد حصل والدية مبذولة من الوليّ المستوفي، والعفو باقٍ في محلّه، فإنّ المقصود به المثوبة وهي موجودة.[3]

بيان مبنى القولين‌

الظاهر أنّ الجواز وعدمه مبنيان على كيفية ثبوت حق الاقتصاص للأولياء، إذ هنا احتمالان:

1. أن يكون حقّ الاقتصاص قائماً بالمجموع فلا يصلح لأحد من الأولياء، الاستبدادُ بإعمال الحق، فإنّه قائم بالمجموع من حيث المجموع.

2. أنّه قائم بالأولياء على نحو الانحلال، بأن يكون الحكم مجعولًا لطبيعيّ الوليّ ينحل بانحلاله، فيثبت لكلّ فرد من أفراده حقّ مستقل كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه.---)


[1]. تحرير الأحكام: 5/ 493، المسألة 7129.

[2]. مسالك الأفهام: 15/ 280.

[3]. جواهر الكلام: 42/ 289.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست