responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 410

المسألة 6: الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص، سيّما في الطرف إلّامع إذن والي المسلمين، بل لا يخلو من قوة، ولو بادر فللوالي تعزيره، ولكن لا قصاص عليه ولا دية.^

^ لو بادر الولي للقصاص من دون إذن الحاكم‌

الكلام في المقام في أنّه هل يتوقف استيفاء القصاص مطلقاً في النفس والطرف على إذن الإمام، كما عليه الشيخ في «الخلاف»، أو يفصّل بين قصاص النفس فلا يتوقّف، والطرف فيتوقّف كما عليه الشيخ في «المبسوط» والعلّامة في «التحرير»، من غير فرق بين أن يكون الولي واحداً أو متعدّداً، وسيوافيك وجه تقييد الموضوع بوحدة الولي، فإنّ جهة البحث استيفاء القصاص بلا إذن الوالي، وإليك بعض الكلمات:

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي‌[1] أن يقتصّ بنفسه فإن ذلك للإمام أو من يأمره الإمام به، بلا خلاف، وإن بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شي‌ء عليه. وللشافعي فيه قولان:

أحدهما المنصوص عليه أن عليه التعزير، والثاني لا شي‌ء عليه.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.[2]

وقال في «المبسوط»: إذا وجب له على غيره قصاص لم يخل من---)


[1]. بناءً على حمله على الحرمة. فتأمّل.

[2]. الخلاف: 5/ 205، المسألة 80.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست