responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408

(--- الدية، ولكن المشهور قد عطف عليهم كلّ متقرّب بها، وعلى ذلك فالأخوال وأولاد هم محرومون لأنّهم يتقرّبون عن طريق الأُم.

واستجود الشهيد في «المسالك» حرمان الإخوة والأخوات من الدية وقال: وهذا القول أجود لصحّة بعض رواياته وكونها خاصّة والآية عامّة،[1] غير أنّه استظهر بقصر الحكم على موضع النصّ أي الإخوة والأخوات من الأُم لا كلّ متقرّب بها، فعلى ما ذكره يرث الأخوال وأولادهم، ولذا قال في المتن:

الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن.

إجابة عن سؤال‌

إنّ هنا سؤالًا أشرنا إليه سابقاً وهو: وجود التنافي في قول من يقول:

يرث القصاص كلّ من يرث المال بلا استثناء، كالمصنّف، ومع ذلك يستثني في الدية الإخوة والأخوات من الأُم، مع أنّ مقتضى عدم الإرث من الدية هو عدمه من القصاص، فإذا حُرم الإنسان من الأضعف يكون محروماً من الأقوى بطريق أولى‌.

وقد أجاب صاحب الجواهر عن هذا السؤال بما هذا توضيحه: أنّ الدية على قسمين:

1. ما يكون واجباً بالأصالة كالدية في شبه العمد والخطأ، وفي عمد الأب، فإنّ الدية هنا واجبة بالأصالة ببيان الشرع.---)


[1]. مسالك الأفهام: 13/ 44.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست