responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 405

المسألة 5: يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة، نعم لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأُم، بل مطلق مَن يتقرّب بها على الأقوى، لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن.^

^ كان الكلام في المسألة السابقة في إرث القصاص، وأمّا في هذه المسألة فالكلام في إرث الدية، وفي المسألة فرعان:

الأوّل: يرث الدية من يرث المال‌

قد مرّ في المسألة السابقة أنّ الزوج والزوجة لا يرثان القصاص ومع ذلك يرثان الدية.

قال الشيخ: والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكلّ من يرث الدية يرث القصاص، إلّاالزوج والزوجة فإنّه ليس لهما من القصاص شي‌ءٌ على أي حال.[1]

ويدلّ عليه من الروايات:

1. ما رواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه».[2]

2. ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال: «وإن قُتلتْ ورث من ديتها، وإن قُتل ورثت هي من ديته، ما---)


[1]. الخلاف: 5/ 178، المسألة 41.

[2]. الوسائل: 17، الباب 11 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست