responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 381

المسألة 8. لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر: «أنا قتلته منفرداً» فإن كان المدّعي حلف وحده أو مع القسامة فليس له الرجوع إلى المقرّ إلّاإذا كذّب نفسه وصدّق المقرّ، وحينئذٍ ليس له العمل بمقتضى القسامة، ولابدّ من ردّ ما استوفاه، وإن لم يحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وكفى حلف قومه فإذا ادعى جزماً فكذلك ليس له الرجوع إلى المقرّ إلّامع تكذيب نفسه، وإن ادعى ظنّاً وقلنا بسماع دعواه كذلك، جاز له الرجوع إلى المقرّ وجاز العمل بمقتضى القسامة، والظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذّب نفسه ورجع عن جزمه إلى الترديد أو الظن.^

^ لو استوفى حقّه بالقسامة وأقرّ آخر بالقتل منفرداً

المفروض في هذه المسألة أنّ مدّعي اللوث استوفى حقّه بالدية لا بالقصاص.

وقد عنون الشيخ المسألة في «الخلاف» وقال: إذا ادّعى رجل على رجل أنّه قتل وليّاً له، وهنا لوث، وحلف المدّعي القسامة، واستوفى الدية، فجاء آخر فقال: أنا قتلته وما قتله ذلك، كان الولي بالخيار بين أن يصدّقه ويكذّب نفسه ويردّ الدية ويستوفي منه حقّه، وبين أن يكذّب المقرَّ ويَثبت على ما هو عليه.

ثم نقل عن الشافعي قولين واستدلّ على مختاره بقول النبي صلى الله عليه و آله: «إنّ إقرار العاقل جائز على نفسه» وهو إذا قبل من الثاني فقد كذّب نفسه في الأوّل فقبل منه ذلك، وإقرار الثاني مقبول على نفسه لعموم الخبر.[1]---)


[1]. الخلاف: 5/ 315- 316، المسألة 16.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست