responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 375

المسألة 6. لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه، قام وارثه مقامه في الدعوى، فعليه إذا أراد إثبات حقّه، القسامة، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون يميناً؛ وإن مات الولي في أثناء الأيمان، فالظاهر لزوم استئناف الأيمان؛ ولو مات بعد كمال العدد، ثبت للوارث حقّه من غير يمين.^

^ للمسألة فروع:

1. لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه.

2. لو مات الولي أثناء الأيمان.

3. لومات الولي بعد كمال العدد. وإليك دراسة الفروع.

الفرع الأوّل: لو مات الولي قبل إقامة القسامة

فلأنّها حقّ ينتقل من المورّث إلى وارثه، ولذا قال المحقّق: وإذا مات الولي قام وارثه مقامه.[1]

وقال الشيخ: فإن مات قبل أن يبتدئ باليمين قام وارثه مقامه؛ لأنّ الوارث يقوم مقام مورّثه في الحجج والبراهين بدليل أنّه لو مات وخلّف ديناً له [للوارث‌] به شاهد واحد، كان لوارثه أن يحلف مع الشاهد ويستحق كما عليه الموّرث.[2]---)


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 226.

[2]. المبسوط: 7/ 234.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست